عبد الملك الجويني
421
نهاية المطلب في دراية المذهب
أظهرهما الضمان . ثم يضمن ( 1 بالقيمة ، ولا سَلَبَ ، كما تقدم في المدينة ، ومنهم من قال : لا ضمان أصلاً . وأشجار النقيع هل تحرم كما 1 ) يحرم الحشيش ، فعلى وجهين ذكرهما الشيخ : أحدهما - أنه لا يحرم كما لا يحرم الصيد ؛ فإن النقيع إنما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان كلئه وحشيشه . فرع : 2829 - إذا أبحنا السَّلَبَ في حرم المدينة ، فالمعني بالسَّلَب الثيابُ ، ولا ينحو بهذا نحو سلب القتيل في الجهاد . ولو كان مع المسلوب شيء ، من جنس الحلي فهل هو من جملة ما يسلب ؟ اختلف أصحابنا فيه . ثم إذا كان يسلب فما عندي أنه يُفْصل بين صيد وصيد ، وشجر وشجر ، وكأن السلب في حكم المعاقبة للمتعاطي . وغالب ظني أن الذي يهمّ بالصيد لا يسلب حتى يصطاد ، ولست أدري أيسلب إذا أرسل الصيدَ ، أم ذلك إذا أُتلف ؟ كل ذلك محتمل ، ولا ثبَت معنا في توقيفٍ ، ولا قياس . . . .
--> ( 1 ) ما بين القوسين سقط من ( ك ) .